Sunan al-Darimi 1027
Book 4 (وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ), Hadith 39
وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ". قَالَ : فِي النُّذُورِ تَفِي بِهَا
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only