Sunan al-Darimi 1026

Book 4 (وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ), Hadith 38

وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 1026

Book 4 (وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ), Hadith 38

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only