Sunan al-Darimi 2128
Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 18
مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ :" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْم، وَلِلأَبِّ سَهْمَانِ ". أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنْ امْرَأَةٍ، وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only