Sunan al-Darimi 2127
Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 17
مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ :" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only