Sunan al-Darimi 1557

Book 12 (وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ), Hadith 16

وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :" لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 1557

Book 12 (وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ), Hadith 16

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only