Sunan al-Darimi 1556
Book 12 (وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ), Hadith 15
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :" لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ". أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only