Sunan al-Darimi 1530

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 81

وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ". قَالَ مَالِكٌ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 1530

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 81

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only