Sunan al-Darimi 1529

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 80

وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ : جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ :" أَوَ لَيْسَ بِعَمِّكِ؟ "، قَالَتْ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِيَ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ : " إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ "، قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 1529

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 80

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only