Sunan al-Darimi 2559

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 124

مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ : " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ :هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 2559

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 124

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only