Sunan al-Darimi 2559
Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 124
مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ : " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ :هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only