Sunan al-Darimi 2546

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 111

مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 2546

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 111

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only