Sunan al-Darimi 2546
Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 111
مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only