Sunan al-Darimi 2515
Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 80
مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only