Sunan al-Darimi 2515

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 80

مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 2515

Book 22 (مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا), Hadith 80

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only