Sunan al-Darimi 2371

Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 261

مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح 3، أو شراء "

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 2371

Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 261

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only