Sunan al-Darimi 2371
Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 261
مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح 3، أو شراء "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only