Sunan al-Darimi 2324

Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 214

مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ :" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 2324

Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 214

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only