Sunan al-Darimi 2324
Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 214
مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ :" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only