Sunan al-Darimi 2134
Book 21 (مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ), Hadith 24
مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ :" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only