Sunan al-Darimi 1465

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 16

وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ". قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟. قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي

English translation unavailable.

Sunan al-Darimi 1465

Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 16

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only