Sunan al-Darimi 1465
Book 11 (وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ), Hadith 16
وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ". قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟. قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only