Sunan al-Darimi 415
Book 1 (كِتَاب الطَّهَارَةِ), Hadith 415
كِتَاب الطَّهَارَةِ
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ :" لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only