Sunan al-Darimi 172
Book 1 (كِتَاب الطَّهَارَةِ), Hadith 172
كِتَاب الطَّهَارَةِ
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ "، قَالَ يَزِيدُ : " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ "
English translation unavailable.
Type / for formatting · select text for toolbar
Saved to this device only