Bulugh al-Maram 732

Book 4 (The Book of Zakah), Hadith 26

The Book of Zakah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1499 )‏، ومسلم ( 1710 )‏، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".‏ قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 )‏: "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.‏ وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض.‏ أي: ثابت.‏ يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز.‏ والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.‏ وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها.‏ وجمع الركزة ركاز".‏

Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said: “One fifth is compulsory to be paid (as Zakah) on buried Treasure.” Agreed upon.

Bulugh al-Maram 732

Book 4 (The Book of Zakah), Hadith 26

Type / for formatting · select text for toolbar

Saved to this device only